206

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Bincike

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

فَصْلٌ
١١٢ - إذا قتل جماعة صيدًا لزمهم جزاء واحد إن كان مالًا
/ وإن كان صومًا لزم كلًّا منهم صوم كامل (١). [١٥/أ]
والفرق: أن الجزاء بالمال بدل، فهو كالبدل في سائر الأموال، والصوم حق على البدن، وفيه معنى العقوبة، فهو كالحد، فإنه لو قذف جماعةً حُدَّ لكل واحدٍ حدًّا كاملًا (٢)، فافترقا.
قلت: والصحيح من المذهب: أنَّه لا يلزم الجماعة إلا جزاء واحد، سواء كان صومًا أو مالًا.
وأما مسألة القذف، فالصحيح: تعدد الحد إن قذفهم بكلمات، وإن قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد (٣).

= * ثالثًا: كفارة القتل:
بيَّن المصنف أنها تتعدد بتعدد المقتولين.
* رابعًا: كفارة اليمين:
إن كرر أيمانًا موجبها واحد تداخلت، ولزمه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها فكفارات.
انظر: الإنصاف، ١١/ ٤.
(١) في رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنَّه لا يلزمهم إلا جزاء واحد، سواء كان الجزاء مالًا، أو صومًا؛ لأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين، كالديات، وقيم المتلفات.
انظر المسألتين في:
الكافي، ١/ ٤٢٢، المحرر، ١/ ٢٤٠، الفروع وتصحيحه، ٣/ ٤٠٩ - ٤١١، الإقناع، ١/ ٣٧٥.
(٢) انظر: المغني، ٣/ ٥٢٣، الشرح الكبير، ٢/ ١٩٩.
(٣) وهو كما قال ﵀، وانظر:
الكافي، ٤/ ٢٢٣، الفروع، ٦/ ٩٦، الإنصاف، ١٠/ ٢٢٣، الإقناع، ٤/ ٢٦٥.

1 / 217