180

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Bincike

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

كتاب الصيام
[فَصل]
٨٤ - لا يصح صيام الواجب إلا بنيةٍ من الليل (١).
ويصح صوم النفل بنيةٍ من النهار (٢).
والفرق: أن الصوم كله يجب بنيةٍ ليلًا، لقوله ﷺ: "من لم يُجْمِع (٣) الصيام من الليل فلا صيام له " رواه الإمام أحمد (٤) وأبو داود (٥)، وغيرهما (٦).
خرج النفل بما روى عن عائشة ﵂ / قالت: دخل على رسول الله [١١/ب]ﷺ ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء، قلنا: لا، قال: إنّي إذًا صائم، رواه مسلم (٧) بقي الفرض على عموم الأول.
وأيضًا، فإن النفل يطلب تكثيره، فسهلت طريقه، كما سومح في صلاة

(١) انظر: الهداية، ١/ ٨٣، المقنع، ١/ ٣٥٩، المحرر، ١/ ٢٢٨، غاية المنتهى، ١/ ٣٥٠.
(٢) قبل الزوال أو بعده. في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، ١/ ٨٣، المقنع، ١/ ٣٥٩، الفروع، ٣/ ٤٣، غاية المنتهى، ١/ ٣٥٠.
(٣) يُجْمِع، أي: يحكم النية والعزيمة على الصيام.
انظر: النهاية في غريب الحديث، ١/ ٢٩٦.
(٤) انظر: الفتح الرباني، ٩/ ٢٧٦ بلفظ: (من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له).
(٥) في سننه، ٢/ ٣٢٩ - ولفظه: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له).
(٦) الترمذي في سننه، ٣/ ١٠٨، والنسائي في سننه، ٤/ ١٩٦، وابن خزيمة في صحيحه، ٣/ ٢١٢، وقال محققه: إسناده صحيح.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ١١٧: صححه مرفوعًا ابن خزيمة، وابن حبان.
وصححه في إرواء الغليل، ٤/ ٢٥ - ٣٠، وبسط الكلام على طرقه ومخرجيه.
(٧) في صحيحه، ٣/ ١٥٩.

1 / 191