157

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Bincike

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

فصل
٥٦ - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم (١).
ويتيمم عند عدم الماء (٢).
والفرق: أن التيمم ليس برخصة يستباح بالسفر، وإنما هو عزيمة عند عدم الماء حتى في الحضر (٣).
بخلاف الأشياء المتقدمة، فإنها رخص، والعاصي بسفره لا يترخص (٤).
فَصل
٥٧ - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها (٥).
وإن ذكرها في الحضر فلم يقضها حتى سافر لم يجز له قصرها (٦).
والفرق: أن الصلاة المذكورة في الحضر وجب إتمامها بذلك؛ لأنه مأمورٌ بفعلها حين ذكرها بقوله ﷺ: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" رواه الإمام أحمد (٧)، وغيره (٨)، وحينئذٍ تصيرُ صلاة حضر، فيجب إتمامها (٩).

(١) انظر: المغني، ٢/ ٢٦٢، الشرح الكبير، ١/ ٤٢٩، المبدع، ٢/ ١٠٦، غاية المنتهى، ١/ ٢١٣.
(٢) انظر: المغني، ١/ ٢٣٤، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٠، المبدع، ١/ ٢٠٦، منتهى الإرادات، ١/ ٣٣.
(٣) انظر: المغني، ١/ ٢٣٤، الشرح الكبير، ١/ ١١٤، كشاف القناع، ١/ ١٦١.
(٤) انظر: المغني، ٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٠، كشاف القناع، ١/ ٥٠٥.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٤٨، المقنع، ١/ ٢٢٢، المحرر، ١/ ١٣١، الإقناع، ١/ ١٨٢.
(٦) انظر: المغني، ٢/ ٢٨٣، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٩، الإنصاف، ٢/ ٣٢٧، كشاف القناع، ١/ ٥١٢.
(٧) انظر: الفتح الرباني، ٢/ ٣٠١، ولفظه: (من نسي صلاة، أو نام عنها، فإنما كفارتها أن يصليها إذا ذكرها).
(٨) البخاري في صحيحه، ١/ ١١٢، ومسلم في صحيحه، ٢/ ١٣٨.
(٩) انظر: المغني، ٢/ ٢٨٣، الشرح الكبير، ١/ ٤٣٩.

1 / 168