144

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Bincike

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

التحرز منه، كما لا يشق من بول الجارية (١).
قلت: هذا لا ينهض، ويكفي النص فرقًا.
فَصل
٤١ - الحيض يمنع وجوب الصلاة
ولا يمنع وجوب الصوم (٢).
والفرق: قول عائشة ﵂: (كنَا نحيض على عهد رسول الله ﷺ، فكنَّا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه (٣).
وأيضًا، فإن الصلاة تتكرر، فيشق قضاؤها، فسامح الشرع بذلك.
بخلاف الصوم؛ فإنه قليل، وقد لا يصادفها بالمرة، فقضاؤه لا مشقة فيه (٤).
قلت:
فصل
٤٢ - يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض

(١) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ص، ١٥٢، المبدع، ١/ ٢٤٥، كشاف القناع، ١/ ١٨٩.
وقد ذكرت هذه المصادر فرقين آخرين أيضًا هما:
١ - أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر، ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول، ويذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة.
٢ - كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، لتعلق القلوب به أكثر من الأنثى، فتعم البلوى ببوله، فيشق غسله.
(٢) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ٢٤، الكافي، ١/ ٧٢ المحرر، ١/ ٢٤، الإقناع، ١/ ٦٣ - ٦٤.
(٣) انظر: صحيح البخاري، ١/ ٦٧، صحيح مسلم، ١/ ١٨٢.
(٤) انظر: إعلام الموقعين، ٢/ ٦٠، المبدع، ١/ ٢٥٩، كشاف القناع، ١/ ١٧٨.

1 / 155