128

Bayani Kan Alamu Tsakanin Matsaloli

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Bincike

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

فَصل ٢١ - خروج يسير (١) الدم من السبيلين ينقض الوضوء. وخروجه من غيرهما لا ينقض (٢). والفرق: أن السبيلين هما المخلوقان لخروج نجاسة البدن، فالخارج منهما وإن قل وندر يجب الطهر منه، كالدود ونحوه، ولولا قوله ﷺ: "من استنجى من الريح فليس منا" (٣). رواه الطبراني، لوجب الاستنجاء منها قياسًا. بخلاف المخارج غيرهما، فإنها خلقت لخروج الطاهرات، كالدمع والعرق ونحوهما/، فخروج اليسير النادر منها يلحق بالغالب - وإن كان نجسًا -[٥/أ]

(١) اليسير: ضد الكثير، وفي حد الكثير في المذهب عدة أقوال أشهرها قولان: - الأول: أنه ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه. وهذا هو الصحيح في المذهب. - الثاني: أنه ما يفحش في نفوس أوساط الناس. واختار القول بهذا عدد من كبار فقهاء المذهب، من أشهرهم ابن عقيل، حيث قال: (وإنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس، لا المبتذلين، ولا الموسوسين). انظر: الكافي، ١/ ٤٢، الفروع، ١/ ١٧٦، الإنصاف، ١/ ١٩٨. (٢) انظر المسألتين في: الكافي، ١/ ٤٢، الشرح الكبير، ١/ ٨٠، ٨٢، المباع، ١/ ١٥٥، ١٥٧، شرح منتهى الإرادت، ١/ ٦٤ - ٦٥. (٣) رواه الديلمي، وابن عساكر، وابن عدي في الكامل. وقد ضعفه السيوطي، والألباني، وقال: (ضعيف جدًا، ولم يخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة، وإن عزوه إلى الطبراني وهم). وعلة ضعفه: أن في إسناده "شرقي بن قطامي" وهو ضعيف، بل اتهم بالكذب. كما نقله ابن عدي، والذهبي. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، ٤/ ١٣٥٢، ميزان الاعتدال، ٢/ ٣٦٨، الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير، ٦/ ٦٠، إرواء الغليل، ١/ ٨٦. هذا ومع ضعف هذا الحديث فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، كما حكاه النووي في المجموع، ٢/ ١٠٥، وقال في المغني ١/ ١٤٩: (لا نعلم في هذا خلافًا).

1 / 139