إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Abu'l-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
8

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Bincike

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

تنبيه: قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاة، فيما إذا ظهر أن آخذها غير مستحق، كالغني والعبد والكافر، بما إذا كان دافعها لهم ربها، وأما إن كان المتولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء الإمام، فإنها تجزي، ولا غُرم عليه ولا على ربها، لأنها محل اجتهاد، واجتهاده ماضٍ نافذ. قاعدة (٩) الحكم بما ظاهره الصواب والحق، وباطنه خطأ وباطل هل يُغلب حكم الظاهر على حكم الباطن، فتنفذ الأحكام أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر، فتردُ الأحكام وعليه ما ذكره في استحقاق المدونة، في الموصى ينكشف أنه مملوك بعد نفوذ وصاياه، وحُكم بِرقه، ومن حكم بموته؛ فجاء حيًا، أو حكم بشهادة من اعتقد أنه عدل، ثم ثبت بعد الحكم أنه كان مجرمًا، هل يُنقض الحكم أم لا؟ وإذا باع القاضي سلع رجل غائب في دين قضاه لمن أثبت الدين على الغائب، فأثبت أنه قد قضى الدين، هل يأخذ سلعه بغير ثمن، أو بثمن. وسيأتي من فروع هذه القاعدة مزيد بيان إن شاء الله تعالى. * * * قاعدة (١٠) النسيان الطارئ، هل هو كالأصلي، أم لا وعليه: لو رأى نجاسة في الصلاة، ثم نسيها، وإذا ذكر الموالاة، ثمَّ نسيها ومن أُمر أن يُعيد في الوقت، فنسي بعد أن ذكر.

1 / 62