322

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Nau'ikan

Fikihu

[ 1] قوله: النجاسات: النجاسة تطلق بالاشتراك على معنيين أحدهما الصفة القائمة بالشيء المانعة من الصلاة به أو فيه، وعرفها ابن عرفة المالكي بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة به أو فيه وإزالتها هو التطهير، قال: وهو إزالة النجس ورفع مانع الصلاة ويقابلها الطهارة، والثاني: الأعيان النجسة، وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الأول بقوله: وغسل النجس واجب لأجل الصلاة، وإلى الثاني بقوله الآتي: مسألة في أنواع النجاسات، وعلى قياسها الطهارة والطاهر وفي تعريف الطهارة بما ذكر، أبحاث وتحقيقات أوردها الرصاع في شرح حدود ابن عرفة فراجعه.

[2] قوله: وثوب طاهر، الظاهر أن المراد بالثوب ما لابس المصلي حال الصلاة، فيشمل النعل ونحوها والله أعلم.

[3] سورة المدثر آية 4.

[4] قوله: ( وثيابك فطهر ) أي من النجاسات فإن التطهير واجب في الصلاة محبوب في غيرها.. الخ. بيضاوي.

[5] سورة الأعراف آية 31.

[6] قوله: فلتعركه من باب نصر.

[7] قوله: ثم لتنضحه من باب ضرب.

[8] متفق عليه.

[9] رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي بكرة.

[10] متفق عليه من حديث أنس بن مالك.

[11] متفق عليه.

[12] سورة الأعراف لآية 157.

[13] رواه الترمذي وقال حسن صحيح من طريق أبي ثعلبة الخشني.

[14] قوله: إذا ولغ الكلب، ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولو غاب.

[15] رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة.

[16] قوله: عند عدم الماء مفهومه أنه إذا وجد الماء لا يجزي المسح مع إطلاقه فيما يأتي إلا أن يقال بتعطيله بدليل ما يأتي.

[17] رواه أبو داود.

[18] سورة التوبة آية 28.

مسألة في أنواع النجاسات([1]) وأعيان النجاسات:

Shafi 323