304

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Nau'ikan

Fikihu

قوم حنوطهم الصعيد وغسلهم = نجع الترائب والرؤوس تقطف وأما الخبر فما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام قال - حين سئل عن التيمم -: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا([2]) )([3]) فهذه الرواية تمنع المتيمم من التيمم بغير التراب وأعم دلالة الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض لا أن يدل على النورة والزرنيخ ولا على الثلج والحشيش والله أعلم. والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف، ولذلك منع بعضهم التيمم على التراب الذي لا ينبت شبه السبخة والطفل وغيره، والطيب عندهم الذي ينبت لقوله تعالى: { والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا }([4]) وقيل: لا يتيمم الرجل على التراب الذي يسقط من ضربته الأولى، والذين أجازوا([5]) الصلاة عليه أخرجوه مخرج الماء المستعمل الذي يسقط من أعضائه ولا تجوز به الطهارة، وأما الموضع من التراب الذي يتيمم منه إن تيمم منه دفعة أخرى جاز له ذلك كما يجوز أن يتوضأ مما بقي في إنائه بعد طهارته ويتطهر منه دفعة أخرى، وكذلك لا يتيمم بتراب نجس كما لا يتطهر بما نجس وكذلك تراب بيوت أهل الذمة على هذا الحال، وكذلك تراب السرقة لا يتيمم به كما لا يتطهر بماء السرقة، وكذلك لا يتيمم على الطين ولا على التراب إذا كان يجتمع إذا ضمه بيده ولا يفترق إذا أرسله إلى الأرض حتى يصل إلى الأرض، كما لا يجوز له أن يتطهر بالماء المضاف وكذلك لا يجزيه أن يتيمم على قبر، كما لا يجوز له أن يصلي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ) فالموضع الذي لا يصلي عليه لا يتيمم عليه لهذا الحديث، وكذلك إن وضع التراب على ثوب منجوس أو على موضع منجوس وتيمم عليه لا يجزيه كما لا يصلي عليه والله أعلم.

Shafi 305