[ 61] قوله: ولا يستنجي بيمينه الخ، الجمهور على أنه للتنزيه وقال بعض أهل الظاهر: أنه للتحريم، وفي كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه أنه للتنزيه.
[62] قوله: فلا يمس ذكره ولكن يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسح إلى الحجر وأما الغائط فإنه يبدأ بأول الحجارة من أسفل الباب إلى فوق كذا في الديوان وظاهره أن الثلاثة أو الخمسة مثلا لمخرج الغائط وظاهره أيضا أن باقي الحجارة يمره من أعلى إلى أسفل، ثم انظر ما هو الظاهر هل يحتاج أيضا في البول إلى ثلاثة أو يكفي واحدا لم أر فيه أيضا نصا حرره.
[63] رواه أبو قتادة بلفظ آخر دون زيادة: ( ولا يستنجي ). وزيادة - أبو قتادة - ( ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ). متفق عليه واللفظ لمسلم.
[64] قوله: بما استنجى به مرة أي إذا لم يبق فيه شيء طاهر وأما إذا بقي منه شيء فإنه يستنجي به من الجهة التي بقيت طاهرة في الديوان ولا بأس أن يستنجي بحجر استنجى به غيره إذا بقيت أحرفه لم تتغير سواء استنجى به هو أو غيره.
[65] قوله: ويستر حجارة الاستنجاء أي إذا عمها النجس.
باب في الاستنجاء([1]) بالماء
والاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرضت عليه الصلاة ما لم يكن مانع من ذلك، والدليل على فرضه([2]) ما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم قال لأهل قباء([3]) وكانوا يمرون الماء على أثر البول([4]) والغائط فأنزل الله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين}([5]) فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ( يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما هذا الطهور؟ قالوا: نمر الماء على أثر البول والغائط فقرأ عليهم الآية ) فلحق بالوجوب وفي الأصول أن كل شيء أقر عليه أمته وتركهم وفعلوه بين يديه وكان ذلك عندهم واجبا أو ندبا أو مباحا([6]) فهو من سنته صاى الله عليه وسلم.
Shafi 28