وقال آخرون: تترك الصلاة مقدار من أيام ما تيقنت من أيام حيضها، ثم تنتظر بعد تيقنها يومين، ثم تغتسل وتصلي([10])، وإن لم تتيقن على شيء فلتعمل كما تعمل المبتدئة أول ما يأتيها الحيض، وهذا موافق لقول من قال: تطلع وتنزل بمرة واحدة والله أعلم. وفي الأثر([11]): وأما إذا نفست المرأة فدام بها الدم عشرة أيام أو أكثر من عشرة أيام، ثم رأت الطهر فاغتسلت وصلت، ثم ردفها الدم فلا تشتغل بما ردفها من الدم حتى تصلي ما كانت تصلي إن كان لها وقت في الصلاة قبل ذلك، وإن لم يكن لها وقت في الصلاة فلتصل عشرة أيام ثم تعطى للحيض فيكون لها ما رأت أول وقتها للنفاس، وأما إذا رأت الطهر على عشرة أيام أو أكثر من ذلك ثم ردفها دم قبل أن تغتسل فإنها تعطي للنفاس وتبنى على الأيام الأولى التي دام بها الدم، ولا تبن على أقل من عشرة أيام([12])، وأما إذا نفست فدام بها الدم يوما والطهر فإنها تترك يوم الدم وتصلي يوم الطهر ما لم تبلغ أربعين يوما، ولا يكون لها ذلك وقتا، وكذلك إن دام بها الدم يومين أو ثلاثة أيام وما دون عشرة أيام على هذا المعنى إذا كانت ترى يومين دما ويومين طهرا. وقد شدد بعض العلماء في التي جهلت أيام طهرها وأيام حيضها بالتضييع، وهي التي يقولون: ذهب مفتاحها في البحر فلا تصل إليه، فإن علمت أيام حيضها وأيام طهرها ولم تدر في أي وقت من الشهر كان وقت حيضها فلتأخذ بقول من قال: كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام فهو حيض، وتعطى للحيض بعد أن صلت عشرة أيام والله أعلم.
Shafi 252