[ 53] وقوله: ولا يستنجى بعود رطب الخ، هذا في الحقيقة يخرج من مفهوم قوله إلا في حال الضرورة فكأنه قال: إلا في حال الضرورة فيجوز الاستنجاء بغير الحجارة من كل شيء إلا ما استثنى بقوله ولا يستنجى الخ حرره. هذا كله إذا حمل قوله لا بد على تعيين الحجارة عند وجودها كما هو المفهوم من قوة كلامه، لكن يشكل عليه حينئذ استثناء الروث والعظم إذ ليسا داخلين في الحجارة حتى يستثنيا.
قوله: بعود رطب الخ، مفهومه أن اليابس يجوز به الاستنجاء مطلقا وفي الديوان: ويستنجى بعود إذا كان يبسه بالقحط وأما إن قطع رطبا ثم تيبس فلا يستنجى به إلا في حال الضرورة والظاهر عدم الفرق.
[54] قوله: الجن شكوا وفي أبي داود من قومنا قدم وفد الجن على النبي صاى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو رمة فإن الله جاعل لنا فيها رزقا فنهى النبي صاى الله عليه وسلم عن ذلك.
[55] قوله: غريض في القاموس: والغريض المغني المجيد، وماء المطر كالمغروض وكل أبيض طري والضلع كالإغريض فيهما.
[56] روي عن جابر وأبي هريرة بلفظين مختلفين. رواهما أحمد ومسلم وأبو داود، والدار قطني قال عن رواية أبي هريرة إسنادها صحيح.
كما رواه البخاري بلفظ آخر.
[57] قوله: عذقها الخ، في القاموس العذق بالفتح النخلة بجملتها والجمع أعذق وعذاق تمر بالمدينة وبالكسر القنو منها والعنقود من العنب إذا أكل ما عليه، والجمع عذاق وعذوق.
[58] قوله قياسا على الجن لقائل أن يقول هذا قياس مع الفارق لأن العظم والروث بمنزلة الطعام المألوف لبني آدم ودوابهم فلا يلزم من النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لتعين كونهما رزق الجن كما يؤخذ من الحديث النهي عن الشجر والحشيش مثلا لعدم الاحتياج إليهما وإن سلم الاحتياج إليهما ليس كالاحتياج إليهما أي العظم والروث فيكون قياسا مع الفارق.
Shafi 26