223

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Nau'ikan

Fikihu

مثال ذلك أن يكون وقت حيضتها خمسة أيام ووقت طهرها عشرة أيام أو أكثر ما دون الستين، فردفت بالدم وتمادى عليها الدم بعد الخمسة الأيام التي لوقتها، فإنها تنتظر يومين، فإن رأت الطهر وصلت به خمسة عشر يوما فإنها لا تأخذ الخمسة عشر وقتا لصلاتها، ولكن تنتظر إلى وقتها في الصلاة، فإن كانت دون الخمسة عشر يوما فلتعط للحيض، وإن كانت أكثر من الخمسة عشر فلتغتسل إليها، وإن كان لها أكثر من وقت واحد فلتفعل كما قدمنا في المسألة الأولى ولا تأخذ الخمسة عشر يوما وقتا لصلاتها، لأنها لا تأخذ وقتا لصلاتها إلا الطهر الذي أصابته بعد ما أخذت وقتا للحيض كما قدمنا، وهذه الحيضة التي زادت على وقتها إن كان لها وقت([33]) للحيض لم يكن لها وقت لأنها حيضة منتقلة، إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات، فحينئذ تطلع إلى ذلك الوقت من الحيض وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها، وإن لم يكن لها وقت للحيض وانتظرت بعد عشرة أيام فإنها تنتسب إن صلت عشرة أيام، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، الثالث: الطهر الذي تصيبه داخل وقتها([34]) في الحيض.

Shafi 224