ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( دم الحيض أسود ثخين يعرف ) وجعل الصفرة والكدرة من سائر الرطوبات التي يرخيها الرحم، ومن رأى الجمع بين الحديثين قال: إن حديث([21]) عائشة هو في أيام الحيض، وحديث أم عطية في غير أيام الحيض، أو حديث عائشة([22]) هو في أثر الدم، وحديث أم عطية بعد انقطاع الدم، وهذا القول عندي أصح أن تكون الصفرة والكدرة حكمهما حكم ما سبق لهما، وكذلك الثرية([23]) والعلقة والتيبس لأنها أبدا طاهر بالإجماع ما لم تتيقن على أنها حائض أو ترى دما خالصا، فإذا حاضت واتصل بدم حيضها صفرة أو كدرة فهما من حيضها لأنها دخلت بيقين فلا تخرج إلا بيقين، أو ترى النقاء البين ما لم تجاوز ما تعلم أنه ليس بحيض والله أعلم.
مسألة.
Shafi 209