[ 37] قوله: الحشفة، انظر حشفة الخنثى المشكل وكذا قبله والظاهر أنه لا يوجب الغسل، ثم قوله غيوب الحشفة ليس المراد غيوب الحشفة فقط بل هو أو قدرها من مقطوعها فلو قطع ولم يبق مقدار الحشفة لم يجب الغسل بإدخاله فيما يظهر، وقوله الحشفة الظاهر منه أنه لابد من إدخالها كلها فلو أدخل ثلثها أو ثلثيها مثلا لم يجب الغسل خلافا لبعض المالكية، وكذا قال بعضهم: لابد من إدخال الباقي جميعا بعد قطع الحشفة، وظاهره وقد نص عليه في الديوان ولو لفه في خرقة سواء كانت خشنة أو لا، والمراد بالتقاء الختانين تحاذيهما ومقابلتهما وذلك يحصل بغيبوبة الحشفة كلها وأما لو التقيا على التحقيق ولم يكن شيء من الحشفة ولا غيرها في مجرى الوطء ثم رأيت بعضهم نقل عن القرافي في الذخيرة ما نصه: قال في الذخيرة فرجها يشبه عقد خمس وثلاثين وهو جمع الإبهام والسبابة فهذه الثلاثون وإلصاق الوسطى بالكف هو الخمسة، فإذا جمع بينهما فهو خمس وثلاثون، فإذا كان بطن الكف إلى فوق، فالثلاثون مجرى البول والخمسة مجرى الحيض والنفاس والوطء والولد، فإن قلبت اليد فالأمر بالعكس، فالتقاء الختانين مقابلتهما ولو التقيا على التخيير لم يكن شيء من الحشفة ولا غيرها في مجرى الوطء فلا يجب غسل، انتهى المقصود منه.
[38] رواه ابن ماجه والدارقطني.
[39] متفق عليه.
[40] رواه مسلم وأصله في البخاري.
[41] قوله: ولا مع البهائم خلافا لأبي حنيفة في البهيمة والميتة.
[42] قوله: على البالغين خلافا لمشهور مذهب مالك فيما إذا كان مراهقا، وأما إذا كان غير مراهق فلا يجب عندهم اتفاقا. وظاهر كلام المصنف الإطلاق، ويمكن الفرق لعدم حرمة الصغير الذي لم يراهق، حرره. قلت يؤخذ من قوله بين الأطفال التقييد بمن يتأتى منه الجماع.
[43] قوله: خروج المني والمراد مني الإنسان نفسه فلو استدخلت نطفة أو خرجت منها نطفة الرجل بعد الغسل لم يجب عليها الغسل كما سيأتي في كلام المصنف.
Shafi 200