[ 36] قوله: اغسلنها ثلاثا الخ. هذا الحديث ورد بألفاظ مختلفة متفقة في المعنى، والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجتن زيادة الإنقاء فليكن خمسا وهكذا أبدا، وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاثة مأمور بها ندبا فإن حصل الانقاء بثلاثة لم تشرع الزيادة والأزيد حتى يحصل الانقاء ويندب كونها وترا وسيأتي الكلام في أحكام الميتة. قوله صلى الله عليه وسلم : إن رأيتن ذلك وهو بكسر الكاف خطابا لأم عطية، ومعناه إن احتجتن إلى ذلك وليس معناه التخيير وتفويض ذلك إلى شهرين، وكانت أم عطية غاسلة الميتات وكانت من فاضلات الصحابيات رضي الله عنها الأنصارية واسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحها، وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التي غسلتها رضي الله عنها فهي زينب هكذا قال الجمهور. قال القاضي عياض وقال بعض أهل السير: إنها أم كلثوم والصواب زينب. وقوله صلى الله عليه وسلم بماء وسدر فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت وهو متفق عليه ويكون في المرة الأولى وقيل يجوز فيها وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى حتى يصح الاستدلال، وقوله صلى الله عليه وسلم : اجعلن من كافور فيه استحباب شيء من الكافور في الآخرة وبه قال الجمهور وكرهه أبو حنيفة ، وحجة الجمهور هذا الحديث ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه.
[37] قوله: فأعطانا حقوه، وهو بكسر الحاء وفتحها لغتان يعني إزاره، وأصل الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وهو الخصر وسمي به لأنه يلي شعر الجسد والحكمة في ذلك تبركها به ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.
قوله: حقوه الخ. الحقو الإزار، وأشعرنها أي اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها وذلك هو الشعار وما فوق الدثار.
Shafi 163