Idah
الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي
Nau'ikan
وإذا لم يفض الدم من الجرح ولكنه ارتفع حتى كان له ظل فإنه ينقض الوضوء، وقيل لا ينقض الوضوء، وكذلك من كان له شقاق في رجله، أو أقرع الرأس فخدش في قرعه أو في بعض شقاق رجله وفاض الدم من ذلك الموضع إلا أنه لم يفض من القرع أو من الشقاق كله فإن فيه قولان: منهم من يقول ينقض الوضوء عليه، ومنهم من يقول ليس عليه الوضوء حتى يفيض الدم من الشقاق كله أو من القرع كله، وكذلك إذا جرح في الفم، أو في العين، أو في الأنف، أو في الأذن، فخرج الدم من موضعه إلا أنه لم يفض من الفم، ولا من العين، ولا من الأنف، ولا من الأذن، على هذا الاختلاف إلا في الفم فإنه يراعى فيه البصاق إذا غلب عليه الدم فقد نجس وينقض الوضوء.
Shafi 139
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 574