129

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Nau'ikan

Fikihu

ولا يجب غسل جوانب البئر عند من نجس الماء الذي يغرف منه لأن ما يلاقي جوانب البئر من الماء المجس يزيله عنه ما يقع عليه من جانب البئر لأنه ماء جار ويرده إلى الماء الراكد، فالماء لا يبقى على جوانبها، وقيل في الكلب إذا خرج من النهر والماء يجري من شعره وجلده أن ذلك الماء طاهر بمنزلة الماء الجاري لا بأس به والله أعلم.

وقد أجمعوا أن قدر ما يتوضأ به يطهر قطرة من البول في الثوب والبدن، واختلفوا في قطرة من البول إذا وقعت في قدر ما يتوضأ به والله أعلم لأنه معلوم أ، قدرا ما من الماء لوحله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولكان نجسا. وإذا ورد الماء على النجاسة جزءا فجزءا فإنه معلوم أنه يفني عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء فعلى هذا يكون آخر جزء ورد من ذلك قد طهر المحل لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة، فلذلك كان العلم يقع في تطهير هذه المحال بذهاب عين النجاسة والله أعلم. والماء الراكد مثل الحوض إذا كان يخرج منه الماء ويزداد إليه([22]) فألقي فيه نجاسة فإنه طاهر ما لم تغلب عليه لأنه جار بمنزلة الماء الراكد الكثير الذي لم تسر النجاسة في جميع أجزائه، وإن كان الماء يزداد إليه لا يخرج منه أو يخرج منه ولا يزداد إليه فحلته نجاسة ففيه قولان على ما تقدم، قال بعضهم: طاهر كالماء الجاري.

Shafi 130