جريمة ناهض في رأس نيق = ترى العظام ما جمعت صليبا ([25]) قال جريمة ناهض وهو لم يطر بعد، ولا يقعد في موضع يكون للناس فيه مرور ومقعد ولا بيوت الناس([26]) ما خرب منها وما عمر. الدليل ما روي أن النبي عليه السلام قال: ( اتقوا الملاعين وأعدوا النبل )([27]) والنبل الحجارة الصغيرة والمواضع المنهي عنها. وما روي أيضا عنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )([28]) ولا يقضي حاجته في الأجحرة([29]) والدليل ما روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام: ( نهى عن البول والغائط في الأجحرة )([30]) قال ابن عباس: لأنها مساكن إخوانكم من الجن والله أعلم. وكذلك لا يقضي حاجته في أثر الحوافر كلها لأنها مساكن الجن والله أعلم.
Shafi 11