يكون عن يمين الإمام . وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أن أبا عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال في الرجلين : «يؤم أحدهما صاحبه ، يكون عن يمينه ، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه» . وقد ذكرت في أبواب المواقيت عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قام إلى نخلة ، فجعل رجلا كان معه عن يمينه ، وصلى به الظهر والعصر . [1] وقد جاءت في إمامة الرجل الرجل الواحد / 171 / رواية فيها بعض الشبهة على من لم يتسع فهمه . في كتاب القضايا رواية علي بن الحسن بن الحسين [2] ، عن علي بن القاسم الكندي [3] ، عن محمد بن عبد الله بن علي بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (صلع) أنه قال : «لا يؤم الرجل الرجل خلفه ، وليؤم الرجلين وفوق ذلك» . ففي هذا اللفظ بيان أنه إنما كره ذلك أن يتأخر الواحد خلف الإمام ، والسنة في ما تقدم ذكره أن يقوم إلى جانبه ، وقد ذكرت ما جاء عن الأئمة (ع م) في هذا الباب وفي غيره من الكتاب .
ذكر ائتمام من هو في غير المسجد بالإمام
اختلف الرواة عن أهل البيت (صلع) في الإمام يؤتم به وبين المأموم وبينه حاجز ، فروى بعضهم أن ذلك لا يجوز ؛ ففي كتاب حماد بن عيسى روايته [عن حريز ]عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن الرجل بينه وبين الإمام حائط؟ قال : / 172 / «ليس يؤتم [4] بمن بينك وبينه جدار» . وفيها بهذا الإسناد : «وإن كان بينهم يعني بين الإمام والمأمومين من جدار أو باب ، فليست صلاتهم تلك لهم بصلاة ، إلا من كان حيال الإمام . فهذه المقاصير [5] لم
Shafi 166