918

Ictisam

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

Mai Buga Littafi

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (١).
وَفِي "سُنَنِ أَبي دَاوُدَ" (٢): "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمتي أَقوام يَسْتَحِلُّونَ الخزَّ وَالْحَرِيرَ"، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: "يَمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
والخزُّ هُنَا: نَوْعٌ مِنَ الْحَرِيرِ، لَيْسَ الخَزَّ المأْذون فيه (٣) الْمَنْسُوجُ مِنْ حَرِيرٍ (٤) وَغَيْرِهِ.
وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: "وَلِيَنْزِلَنَّ (٥) أَقْوَامٌ": يَعْنِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنْ هؤلاءِ المُسْتَحِلّين، وَالْمَعْنَى: إِنَّ هؤلاءِ المُسْتَحِلّين يَنْزِلُ مِنْهُمْ أَقوام إِلى جَنْبِ عَلَمٍ - وَهُوَ (٦) الْجَبَلُ ـ، فَيُوَاعِدُهُمْ رجل (٧) إِلى الغد؛ فَيُبَيِّتُهُم الله

(١) أخرجه البخاري (٥٥٩٠) تعليقًا فقال: "باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه". وقال هشام بن عمار، حدثنا صدقة، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثني عبد الرحمن بن غنم، حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري فذكره.
ووصله ابن حبان (٦٧٥٤)، والطبراني (٣٤١٧)، والبيهقي (٣/ ٢٧٢) و(١٠/ ٢٢١)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٦٧/ ١٨٨)، والحافظ في "تغليق التعليق" (٥/ ١٧ - ١٨).
قال الحافظ: وهذا حديث صحيح لا علة له، ولا مطعن له، وقد أعلّه أبو محمد ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد، وبالاختلاف في اسم أبي مالك، وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلًا؛ فيهم مثل: الحسن بن سفيان، وعبدان، وجعفر الفريابي، وهؤلاء حفاظ أثبات.
وقال أيضًا: ثم إن الحديث لم ينفرد به هشام بن عمار ولا صدقة كما ترى.
وقال أيضًا: وله عندي شواهد أُخر، كرهت الإطالة بذكرها، وفيما أوردته كفاية لمن عقل وتدبر، والله الموفق. اهـ. "تغليق التعليق" (٥/ ٢٢).
وانظر: "تهذيب السنن" لابن القيم (٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢)، و"السلسلة الصحيحة" (٩١).
(٢) (٤٠٣٩).
(٣) في (خ) و(م): "فيها".
(٤) في (ر) و(غ): "الحرير".
(٥) في (ر) و(غ): "لينزلن" بلا واو.
(٦) قوله: "علم وهو" سقط من (ر)، وفي موضعه علامة لحق، ولم يظهر اللحق في التصوير، ويبدو أنه ليس هناك لحق، أو أنه تآكل من هامشها؛ لأن ناسخ (غ) بيض لهاتين الكلمتين، وهي منسوخة من (ر).
(٧) قوله: "رجل" ليس في (خ).

2 / 446