19

Ictirad Shart

اعتراض الشرط على الشرط

Bincike

د. عبد الفتاح الحموز

Mai Buga Littafi

دار عمار

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٦هـ ١٩٨٦م

Inda aka buga

الأردن

أَي فَالله يشكرها فَالشَّرْط الثَّانِي وَجَوَابه جَوَاب الأول، فعلى هَذَا لَا يَقع الطَّلَاق إِلَّا بِوُقُوع مَضْمُون الشَّرْطَيْنِ، وَكَون الثَّانِي بعد الأول، كَمَا أَنَّك لَو صرحت بِالْفَاءِ كَانَ الحكم كَذَلِك وَهَذَا خلاف قَوْله ثمَّ حذف الْفَاء لَا يَقع إِلَّا فِي النَّادِر من الْكَلَام، أَو فِي الضَّرُورَة، فَلَا يحمل عَلَيْهِ الْكَلَام (الفصيح) وَإِن قدرت الْوَاو كَمَا هِيَ مقدرَة فِي (قَوْله) سُبْحَانَهُ (وَتَعَالَى) ﴿وُجُوه يَوْمئِذٍ خاشعة﴾، فَلَا شكّ أَن الطَّلَاق يَقع بِكُل من الْأَمريْنِ على هَذَا التَّقْدِير، وَلَكِن هَذَا التَّقْدِير لَا يتَعَيَّن لجَوَاز أَن الْمُتَكَلّم إِنَّمَا قدر الْفَاء (إِمَّا بالمجموع)، (من) التَّرْتِيب الْمَذْكُور، أَو يكون الْكَلَام لَا تَقْدِير فِيهِ، فَلم قلت يتَعَيَّن تَقْدِير الْوَاو (وَلَا) جَائِز أَن (تَجْعَلهُ) جَوَابا للْأولِ فَقَط، وَجَوَاب الثَّانِي

1 / 49