(١٦٢) وَفِي حَدِيثه حَدِيث شرَّاح الْحرَّة: " أَن كَانَ ابْن عَمَّتك ﴿" " أَن " بِفَتْح الْهمزَة، وَالتَّقْدِير: لِأَن كَانَ ابْن عَمَّتك تحكم لَهُ عَليّ وتقدمه؟﴾
[٣٨] زِيَاد بن نعيم الْحَضْرَمِيّ
تَوْجِيه حَدِيث: " أَرْبعا فرضهن الله ".
(١٦٣) وَفِي حَدِيث زِيَاد بن نعيم الْحَضْرَمِيّ: " أَرْبعا فرضهن الله ".
(أ) وَقع فِي هَذِه الرِّوَايَة بِالنّصب وَالتَّقْدِير: فرض الله أَرْبعا فأضمر الْفِعْل الأول لدلَالَة الثَّانِي عَلَيْهِ كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَالْقَمَر قدرناه منَازِل﴾ على قِرَاءَة من نصب وَكَذَا قَوْله: ﴿وكل إِنْسَان ألزمناه﴾ وَلَو رفع بِالِابْتِدَاءِ جَازَ على ضعف؛ لِأَنَّهُ نكرَة، وَلَيْسَ فِي الْكَلَام مَا يَصح أَن يقدر مُبْتَدأ ليَكُون أَربع خَبرا عَنهُ.
(ب) وَقَوله فِيهِ: " فَمن جَاءَ بِثَلَاث لم يغنين عَنهُ شَيْئا حَتَّى يَأْتِي بِهن جَمِيعًا: الصَّلَاة، وَالزَّكَاة، وَصِيَام رَمَضَان، وَحج الْبَيْت ". الْجيد فِي الصَّلَاة وَمَا بعْدهَا الرّفْع أَي: هن الصَّلَاة، وَلَو نصب على إِضْمَار أَعنِي جَازَ، وَلَو جر على الْبَدَل من الضَّمِير فِي بِهن جَازَ.