104

Icrab Abin da Yushkila daga Kalaman Hadithin Annabi

إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث

Bincike

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. عبد الحميد هنداوي

Mai Buga Littafi

مؤسسة المختار للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Inda aka buga

مصر/ القاهرة

جَوَاز حذف التَّاء من فعل الْمُؤَنَّث غير الْحَقِيقِيّ (٢٠٧) وَفِي حَدِيثه: " قَامَ رَسُول الله [ﷺ] يُصَلِّي فخطر خطرة " كَذَا فِي هَذِه الرِّوَايَة. وَالْأَشْبَه أَن الأَصْل: فخطرت لَهُ خطرة، إِلَّا أَن حذف التَّاء سهل؛ لِأَن التَّأْنِيث غير حَقِيقِيّ. حذف الْوَاو من جُنُون لدلَالَة الضمة عَلَيْهَا (٢٠٨) وَفِي حَدِيثه: " وَإِنِّي أخْشَى أَن يكون بِي جنن " أصل هَذَا " الْجُنُون " بِالْوَاو، فحذفت الْوَاو تَخْفِيفًا ولدلالة الضمة عَلَيْهَا. قَالَ الشَّاعِر يصف النَّاقة: (مثل النعامة كَانَت وَهِي سَائِمَة ... أذناء حَتَّى نهاها [الْحِين و] الجنن) أَي الْجُنُون. " وأذناء " ذَات أذن كَبِيرَة، و" نهاها " استخفها. تَوْجِيه نصب (صَاع) وَرَفعه فِي حَدِيث صَدَقَة رَمَضَان (٢٠٩) وَفِي حَدِيثه: " أَن رَسُول الله [ﷺ] فرض صَدَقَة رَمَضَان نصف صَاع من بر وصاعا من تمر ". [وَقع فِي هَذِه الرِّوَايَة بِالرَّفْع] والجيد النصب، عطفا على نصف (فَنصف) مَنْصُوب بِفَرْض، وَفِي نَصبه وَجْهَان: أَحدهمَا: أَن يكون بَدَلا من صَدَقَة. وَالثَّانِي: أَن يكون حَالا من صَدَقَة. وَأما الرّفْع فِي (صَاع) فَفِيهِ وَجْهَان: أَحدهمَا: أَن يرْوى (نصف صَاع) وَهُوَ الْوَجْه، إِذا رفعت صَاعا، وَيكون

1 / 117