Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الإعلام
ولم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه بل أئمة متفقيهم على خلافه في الأحكام.
واتفقت الإمامية فيمن ليس له ما للرجال وما للنساء أن يورث بالقرعة.
ولم أجد للعامة في هذه المسألة قول.
واتفقت الإمامية في الشخصين إذا كانا على حقو واحد أنهما يعتبران بالمنام واليقظة فإن ناما معا واستيقظا معا فهما واحد وميراثهما ميراث واحد وإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فإنهما اثنان ولهما ميراث اثنين.
ولم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا ولا عرفت لهم فيه قولا
اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث للمملوك من حر واختلفوا في الحر يموت ويترك مالا وأبا مملوكا أو أبا أو ولدا مملوكا أو ذا رحم
Shafi 63