فضيلة وبطلان عبادة، عند غيره فالخروج من الخلاف أولى، ﴿قلت﴾. قد ذكر هذا السؤال النووي في شرح المهذب فأجاب عنه فقال: فإن قيل: قد منع بعض العلماء الصحة فيها، والخروج من الخلاف مستحب، فكيف يكون مندوبا؟ فالجواب أن استحباب الخروج من خلاف العلماء هو في مسائل الإجتهاد، أما ما خالف سنة صحيحة فلا حرمة له انتهى. وهذا الجواب إنما يصح بالنسبة إلى النافلة فإنه الذي وردت به السنة، أما الفرض فلم ترد فيه سنة، والقياس مع المخالف، لأن باب النفل أوسع، فالخلاف في الفرض حينئذ من الخلاف المحترم. نعم. قال: الكيا الهراسي في كتاب نقد مفردات أحمد: منع أحمد الفرض في الكعبة. وجوز النفل ولا شك أن عموم قوله تعالى: «فَوَل وجهك شطرَ المسجد الحرام» يتناول المصلي إليها وفيها، وصح أنه دخل البيت، وصلى فيه وهم يحملونه على النافلة. والحكاية حكاية حال. ونذرت عائشة ﵂ أن تصلي في البيت. فقال ﷺ: صلي في الحجر فإنه من البيت، ومعلوم أن النذر مفروض. ولعل أحمد يجوز ذلك. وإنما منع الفرض المطلق انتهى. واعلم أن الأصحاب استحبوا فعل ركعتي الطواف خلف المقام، فإن تعذر ففي الحجر. وإلا في المسجد ثم في أي موضع شاء ولم يتعرضوا لفعلها في الكعبة. فهل يقال: إنه أفضل من جميع ما سبق عملا بما تقدم من