192

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Editsa

أبو الوفا مصطفى المراغي

Mai Buga Littafi

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Bugun

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

القاهرة

Yankuna
Misira
Dauloli
Osmanni
الرابع عشر بعد المائة:
أن من أنكر مكة أو البيت: أو المسجد الحرام، أو صفة الحج، أو أنه ليس على هذه الهيئة المعروفة، أو قال لا أدري: أن هذه المسماة بمكة هي مكة أو غيرها، لا شك في تكفير قائله، قاله النووي في زوائد الروضة ناقلا له عن القاضي عياض وغيره.
الخامس عشر بعد المائة:
قال أبو الفتح بن برهان الأصولي في كتابه الأوسط: تقدم رواية أهل الحرمين على غيرهم لأنهم أعلم بحاله ﵇ من أهل العراق وغيرهم ولذلك قال بعض المحدثين: إذا جاوز الحديث الحرمين انقطع نخاعه يعني مكة والمدينة.
السادس عشر بعد المائة:
إن الدجال لا يدخلها لما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين يحرسونها.

1 / 215