114

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Bincike

أبو الوفا مصطفى المراغي

Mai Buga Littafi

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

أنهار الجنة، ولاقائل به، وإن كان الثاني فينبغي أن يقال: بالكراهة في عين سلوان بالقدس، وسائر مياه الحرم، ولا قائل به. نعم. قد يقال مدركه أنه له خصوصية انفرد بها وهو كونه يقتات به كالطعام كما في صحيح مسلم في حديث أبي ذر في بدء إسلامه: إنها طعام طعم، وشفاء سقم فليلتحق في الاحترام بالمطعومات، ولعل هذا مأخذ الماوردي. وهذا البحث من فوائد شيخنا العلامة أبي العباس ابن الأذرعي الحلبي. السادس والثلاثون: يجوز إخراج ماء زمزم وغيره من مياه الحرم، ونقله إلى جميع البلدان،لأن الماء يستخلف، بخلاف نقل التراب والحجر، وكانت عائشة ﵂ تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله ﷺ كان يحمله. رواه الترمذي وقال: حسن، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال في شرح المهذب: ويستحب نقله للتبرك. السابع والثلاثون: يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره عنه، وسواء في ذلك تراب نفس مكة وما حواليها من جميع الحرم. هذا هو الأصح في شرح المهذب للنووي والذي أورده الرافعي في باب محرمات الإحرام، كراهته. وعند الحنفية: أنه لا بأس بإخراج الأحجار وترابه، ونقله الشافعي في الأم

1 / 137