205

Iclam Bi Fawaid Umdatu Al-Ahkaam

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Editsa

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وكذلك يدل على أن من باع واشترى بغش وخلابة أو ربًا [بحيلة] (١) فإنَّه محظور في حق الدين، فأما طلاق السكران فلا يدخل فيه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية إلَّا أن يكون [ذلك] (٢) بلفظ كناية.
وقال قوم: إن الاستدلال بهذا الحديث في غير العبادات لا يجوز لأنَّه غير ما قصد به.

(١) في ن ب (يحتمله).
(٢) في ن ب (كذلك).

1 / 208