4115
عن قول القائل فيكون المحادى واحدا منهم في ذلك روى ان رسول الله صلى الله علير وسلم قسال يوم بدرمن وقف فى مكان كبذا فلر كذا ومن قتل قتيلا فلر كذا ومن اسر فلر كذا فتسارع الشبان واقام الشيوخ
والوجوه عند الرايات فلما فتح الله على المسلمين طلب الشبان ان يجعل ذلك لهم فقال النشيوخ كنا ظه رالكم وردع فلا تذهبوا بالغنائم دوننا فانزل الله يسالونك عن لانفال قل لانفال لله والرسول فقسم النبى صلى الله علير وسلم بينهم بالسويت وقيل اذا كان القوال منهم يجعل كواحد منهم والا فما لر قيمت يوثر بر وما كان من خرق الفقراء يقسم بينهم بالسويت وقيل ان كان القوال اجيرا فليس لر منها شي وان كان متبرعا يوثربها وكل هذا اذا لم يكن شيخ يحكم فاذا كان هناك شيخ مهاب يمتثل امره فهو
يحكم فى ذلك بما يرى فقد تخنلف لاحوال في ذلك وللشيخ اجتهاد يفعل ما يرى ولا اعتراض لاحد علير وان فداها بعض المحبين او بعض المحاضرين ورضى القوال والقوم بذلك وعاد كل واحد الى خرقتر فلا باس بذلك واذا اصرواحد منهم على لايثاربما خرج منر لنيت لر فى ذلك يوثر بخرقتم المحادى واما تمزيق الخرقت المجروحت التى مزقها واحد صادق عن ظلبت سلبت اختياره كغلبت النفس فيمن يتعمد امساكه فنيتهم في تمزيقها وتفريقها التبرك بالمخرقت لان الوجد اثرمن آثارفصل الحق وتمزيق المخرقت اثر من آثار الوجد فصارت المخرقت متائرة باثرربافى من حقها ان تفدي بالنفوس وتترك على الرعوس اكراما واعزازا تضوع ارواح نجد من ثيابهم يوم القدوم لقرب العهد بالدار كان رسول الله صلى الله علير وسلم يستقبل الغيث فيتبرك بر ويقول حديث عهد بربر فالمخرقت الممزقت حديشت العهد فحكم المجروحت ان تفرق على المحاصرين وحكم ما يتبعها من الخرق الصحاح ان يحكم فيها الشيخ فان خصص بشيع منها بعض الفقراء فلر ذلك وان خرقها خرقا لر ذلك ولا يقال ان هذا تقريط وسرف فان الخرقت الصغيرة ينتفع بها
Shafi da ba'a sani ba