ومنها : أنه رجح عدم وجوب الزكاة في أموال التجارة ، وأحسن إحسانا عظيما على أرباب التجارة في " مسك الختام شرح بلوغ المرام" ، وشرح رسالة الشوكاني تبعا للشوكاني ، وهو قول مخالف لجمهور العلماء من الخلف والسلف ، فإنهم يوجبون الزكاة في عروض التجارة إلا داود الظاهري ، فإنه خالفهم كما ذكره النووي في " شرح صحيح مسلم" وغيره .
وهو قول شاذ ضعيف ، وقد شهدت الأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة بوجوب الزكاة فيها ، وليس هذا موضع بسطهما ، ويكفي في ذلك قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض}الآية فالحذر الحذر من مثل هذه الفتيا المخالفة لظاهر القرآن ولأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعف بعضها عندنا ضعف غير مضر للاحتجاج ، ولآثار الصحابة كعمر وابن عمر وغيرهما .
وهناك مسائل كثيرة تبع فيها ابن تيمية والشوكاني مع ضعف أقوالهم فيها.
وفيما ذكرنا وبطريق النموذج كفاية لمن تأملها .
ومن عاداته التي يجب الاحتراز عنها أنه يجعل ما يوافق رأيه وإن كان مختلفا فيه مع علمه بكونه مختلفا فيه مجمعا عليه ، وهذا من عادات ابن تيمية وتلامذته ، والناس على دين ملوكهم ، وأمثلته في تصانيفه كثيرة ، ولنكتف بذكر واحد منهما ، وهو أنه قال في رسالته " أبجد العلوم" في ترجمة الإمام أبي حنيفة : أنه لم يرى أحدا من الصحابة باتفاق أهل الحديث وإن عاصر بعضهم على رأي الحنفية . انتهى .
Shafi 14