45

Fitowa da Hukunci

إبراز الحكم من حديث رفع القلم

Bincike

كيلاني محمد خليفة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

الوجه السادس عشر اختلف أصحابنا في بلوغ النساء بالاحتلام، والصحيح أنه بلوغ في حقهن كالرجال، وفيه وجه أنه لا يوجب البلوغ فيهن؛ لأنه نادر فيهن ساقط العبرة، ويؤخذ من هذا الحديث ضعف هذا الوجه لعموم قوله: (الصبي)، وهو شامل للذكر والأنثى بما قررناه، وإطلاق قوله: (حتى يبلغ)، وتعلق المخالف بندرة الاحتلام فيهن - إن سلمت له الندرة - لا تنفعه؛ لا، الندرة لا توجب الخروج من اللفظ، وليس ذلك من مخصصات العموم، ولو سلم أن ذلك من المخصصات للعام فذلك إذا كانت الصورة نادرة فهن داخلات في العموم بلا إشكال، وقوله: (حتى يحتلم) غاية فيهن، وليس من شرط الغاية أن تكون غالبة ولا غير نادرة.

1 / 69