Ibn Uthaymeen's Commentary on Al-Kafi by Ibn Qudamah
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
Nau'ikan
القارئ: ثم المغرب وهي الوتر وأول وقتها إذا غابت الشمس وآخره إذا غاب الشفق الأحمر لما روى بريدة أن النبي ﷺ أمر بلالًا فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق ثم قال (وقت صلاتكم بين ما رأيتم) رواه مسلم وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال (وقت المغرب ما لم يغب الشفق) ويكره تأخيرها عن وقتها لأن جبريل ﵊ صلاها بالنبي ﷺ في اليومين في أول وقتها وقال جابر (كان النبي ﷺ يصلي المغرب إذا وجبت الشمس) متفق عليه.
الشيخ: والصحيح عدم الكراهة الصحيح أنها كغيرها الوقت فيها موسع ولكن الأفضل تقديمها.
فصل
القارئ: ثم العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره ثلث الليل لما روى بريدة أن النبي ﷺ صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله وعن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال (الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة) رواه الدارقطني وعنه آخره نصف الليل لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال (وقت العشاء إلى نصف الليل) رواه مسلم وأبو داود والأفضل تأخيرها لقول أبي برزة كان النبي ﷺ يستحب أن يؤخر العشاء متفق عليه ويستحب أن يراعي حال المأمومين لقول جابر كان النبي ﷺ يصلي العشاء أحيانًا يقدمها وأحيانًا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر متفق عليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر.
1 / 260