Ibn Uthaymeen's Commentary on Al-Kafi by Ibn Qudamah
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
Nau'ikan
باب الماء النجس
القاريء: إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه وإن لم تغيره لم يخل من حالين أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر لما روى ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه الأئمة وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي لفظ «لم ينجسه شيء» وروى أبو سعيد ﵁ قال قيل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال «الماء طهور لا ينجسه شيء» قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع أو سبعة ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن مسحه.
الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان.
أظهرهما نجاسته لأن قوله (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) يدل على أن ما لم يبلغهما نجس ولأن النبي ﷺ قال «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» متفق عليه فدل على نجاسته من غير تغيير ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير.
والثانية هو طاهر لقول النبي ﷺ «الماء طهور لا ينجسه شيء» وروى أبو أمامة أن النبي ﷺ قال «الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه» رواه ابن ماجه ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير.
الشيخ: المؤلف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على الماء المستعمل وذكرنا أنه مستعمل في ثلاثة أشياء طهارة واجبة من حدث وطهارة مستحبة والثالث إزالة نجاسة فالطهارة الواجبة من الحدث قلنا الراجح فيها أنه يكون طهورا وكذلك المستعمل في طهارة مستحبة وأما المستعمل في إزالة النجاسة فقلنا إن له ثلاث حالات:
الأولى أن ينفصل قبل زوال النجاسة أو قبل السابعة فهو نجس بكل حال.
1 / 14