Ibn Uthaymeen's Commentary on Al-Kafi by Ibn Qudamah
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
Nau'ikan
القارئ: ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه فإن النبي ﷺ كان يحمل له الماء ويصب عليه قال أنس (كان النبي ﷺ ينطلق لحاجته فآتيه أنا وغلام من الأنصار بأداوة من ماء يستنجي به) وعن المغيرة بن شعبة ﵁ أنه قال (كنت مع النبي ﷺ فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فصببت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء) متفق عليهما وعن عائشة ﵂ قالت (كنا نعد لرسول الله ﷺ ثلاثة أواني من الليل مخمرة إناء لطهره وإناء لسواكه وإناء لشرابه) أخرجه ابن ماجه.
فصل
القارئ: وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان إحداهما يكره لأن ميمونة ﵂ وصفت غسل النبي ﷺ ثم قالت (فأتيته بالمنديل فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده) متفق عليه والأخرى لا بأس به لأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه.
الشيخ: الصحيح الرواية الثانية أنه لا بأس به وربما نقول إن حديث ميمونة يدل على ذلك لأن إتيانها بمنديل قرينة على أن هذا من عادة النبي ﵊ لكنه ردها لعل المنديل فيه شيء من الوسخ أو ما أشبه ذلك أو أراد أن يبين لأمته أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون مترفا في كل وقت وأنه ينبغي أحيانًا أن يدع التنشف وينفض الماء بيده وفي نفض الماء بيده دليل على أنه ليس من الأمور المقصودة أن يبقى أثر الماء على الإنسان وإذا كان ليس من الأمور المقصودة أن يبقى أثر الماء على الإنسان فسواء أزاله بالمنشفة أو أزاله بيديه فالصحيح أن تنشيف الأعضاء من الوضوء أو من الغسل لا بأس به.
فصل
1 / 100