101

صلى الله عليه وسلم

أقاد من نفسه.» (4)

بينا ونحن نتكلم عن العصر الذي عاش فيه ابن تيمية، أنه كان عصرا مليئا بأصحاب المقالات والمذاهب والطوائف المختلفة، وأن من هذه الطوائف طائفة «النصيرية» التي كانت تزعم الإسلام ولا تعمل به، فكان من الطبعي أن يرى الشيخ وجوب قتالهم الذي اشترك بنفسه فيه، وأن يصدر فتوى شرعية فيهم وفي أمثالهم.

ولهذا نجده يقول: «ويجوز، بل يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، مثل الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس، أو عن أداة الزكاة، أو عن الصيام المفروض، ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم بالباطل ...

فهؤلاء يجب قتالهم كما أمر رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، بقتل الخوارج مع كون الصحابة كان أحدهم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، فقاتلهم علي رضي الله عنه.»

23 (5)

ونذكر أخيرا من مختصر الفتاوى المصرية هذا المثال، وهو خاص بضروب من الرياضة البدنية (كالمسابقة والمصارعة) التي تعين على تربية الناشئة والمجتمع تربية طيبة.

24

إنه يبدأ الكلام بذكر أن الأعمال التي تكون بين اثنين فصاعدا، وفيها يطلب كل منهما الغلب لنفسه، ثلاثة أصناف، وهي: (أ) «صنف أمر به الله ورسوله كالسباق بالخيل، والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب؛ لأنه مما يعين على الجهاد في سبيل الله.» (ب) «الثاني ما نهى الله ورسوله عنه بقوله تعالى:

Shafi da ba'a sani ba