حول شبهة الرقيق - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Abdallahi ibn Ibrahim Ash-Shanqiti d. 1393 AH
6

حول شبهة الرقيق - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

حول شبهة الرقيق - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Bincike

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الخامسة

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

جميع وجوهها ونواحيها على أكمل الوجوه وأعدلها وأسماها. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠]. وبذلُه كل ما في وسعه ضدَّ ذلك يستوجب به القتلَ الأدبي، بل والقتل القاطع للحياة (^١). ومعلوم أن يخطر (^٢) في ذهن الطالب السامع أن يقول: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق، مع أن سبب الرقّ الذي هو الكفر والتمرُّد على النظام السماوي قد زال؟ والجواب عنه: أن القاعدة المعروفة عند العقلاء والعلماء أن الحق السابق لا يرفعه اللاحق، والأحقِّيَّةُ بالأسبقية ظاهرة لا خفاء بها. فالمسلمون حين يَسْبُون الكفار يثبت لهم عليهم حقُّ الملكية عقوبةً على تمردهم على خالقهم كما أوضحنا، وهذه الملكية بتشريع خالق الجميع وهو الحكيم الخبير. فإذا استقر هذا الحق وثبت ثم أسلم ذلك الرقيق، بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرقِّ بالإسلام مسبوقًا بحقِّ

(^١) بل لو خرجت جماعة من نفس المسلمين لقَطْع الطريق وأخافت الناسَ وأخذت أموالهم، ولو لم تتعرض لدينهم، لوجب على الحاكم المسلم أن يردعهم ولو بقتلهم: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ الآية [المائدة: ٣٣]. [ع] (^٢) في ط: "يحضر" وستأتي في عدة مواضع كما أثبتنا.

1 / 187