478

Kyawun Halayen Mata

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editsa

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Inda aka buga

بيروت

٣٩٥ - بَاب مَا ورد فِي تَحْرِيم الْجمع بَين الْعمة وَالْخَالَة وَنَحْوهمَا
عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كره رَسُول الله أَن يجمع بَين الْعمة وَالْخَالَة وَبَين العمتين والخالتين أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَلَفظه نهى أَن تزوج الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا
وَعَن الشّعبِيّ قَالَ سَمِعت جَابِرا يَقُول نهى رَسُول الله ﷺ أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا أخرجه البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ
وللستة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ نهى رَسُول الله ﷺ أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَالْمَرْأَة على خَالَتهَا فنرى خَالَة أَبِيهَا أَو عمَّة أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمنزلَة
وَعَن الضَّحَّاك بن فَيْرُوز عَن أَبِيه قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان قَالَ طلق أَيَّتهمَا شِئْت أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن قبيصَة بن ذُؤَيْب قَالَ سَأَلَ رجل عُثْمَان بن عَفَّان عَن أُخْتَيْنِ مملوكتين لرجل هَل يجمع بَينهمَا قَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة وَأما أَنا فَلَا أحب أَن أصنع ذَلِك فَخرج من عِنْده فلقي رجلا من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ فَسَأَلَهُ عَن ذَلِك فَقَالَ أما أَنا فَلَو كَانَ لي من الْأَمر شَيْء لم أجد أحدا فعل ذَلِك إِلَّا جعلته نكالا قَالَ ابْن شهَاب أرَاهُ عَليّ بن أبي طَالب قَالَ مَالك وَبَلغنِي عَن الزبير مثل ذَلِك أخرجه مَالك
الْآيَة الَّتِي أَحَلَّتْهُمَا هِيَ ﴿وَمَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ سُورَة النِّسَاء وَالْآيَة الَّتِي حرمتهما هِيَ ﴿وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ﴾ سُورَة النِّسَاء والنكال الْعقُوبَة والهوان وَالْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِالْملكِ حرَام
٣٩٦ - بَاب مَا ورد فِي المبتوتة والمحلل
عَن عَائِشَة قَالَت طلق رجل امْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوجهَا رجل ثمَّ طَلقهَا

1 / 495