Kyawun Halayen Mata

Qannawji d. 1307 AH
30

Kyawun Halayen Mata

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Bincike

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Inda aka buga

بيروت

أَن يُرَاجِعهَا فَمنعهَا معقل كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَاسْمهَا جميلَة وَاسم زَوجهَا عَاصِم بن عدي فَلَمَّا نزلت هَذِه الْآيَة كفر عَن يَمِينه وأنكحها إِيَّاه وَتَمام الْقِصَّة فِي البُخَارِيّ ١٩ - بَاب مَا نزل فِي إِرْضَاع الوالدة الْوَلَد والفصال ﴿والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ لَا تكلّف نفس إِلَّا وسعهَا لَا تضار وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَهُ بولده وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك فَإِن أَرَادَا فصالا عَن ترَاض مِنْهُمَا وتشاور فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا وَإِن أردتم أَن تسترضعوا أَوْلَادكُم فَلَا جنَاح عَلَيْكُم إِذا سلمتم مَا آتيتم بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ تَعَالَى ﴿والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين﴾ تَأْكِيد للدلالة على أَن هَذَا التَّقْدِير تحقيقي لَا تقريبي وَفِيه رد على أبي حنيفَة فِي قَوْله إِن مُدَّة الرَّضَاع ثَلَاثُونَ شهرا وعَلى زفر فِي قَوْله إِنَّهَا ثَلَاث سِنِين ذَلِك ﴿لمن أَرَادَ أَن يتم الرضَاعَة﴾ فِيهِ دَلِيل على أَن إِرْضَاع الْحَوْلَيْنِ لَيْسَ حتما بل هُوَ التَّمام وَيجوز الِاقْتِصَار على مَا دونه وَلَيْسَ لَهُ حد مَحْدُود وَإِنَّمَا هُوَ على مِقْدَار إصْلَاح الطِّفْل وَمَا يعِيش بِهِ وَالْآيَة تدل على وجوب الرَّضَاع على الْأُم لولدها وَقد حمل ذَلِك على مَا إِذا لم يقبل الرَّضِيع غَيرهَا ﴿وعَلى الْمَوْلُود لَهُ﴾ أَي على الْأَب الَّذِي يُولد لَهُ وآثر هَذَا اللَّفْظ دون قَوْله وعَلى الْوَالِد للدلالة على أَن الْأَوْلَاد للآباء لَا للأمهات وَلِهَذَا ينسبون إِلَيْهِم دونهن كَأَنَّهُمْ ولدن لَهُم فَقَط ذكر مَعْنَاهُ فِي الْكَشَّاف

1 / 44