Kyawun Halayen Mata

Qannawji d. 1307 AH
128

Kyawun Halayen Mata

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Bincike

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Inda aka buga

بيروت

التَّغْرِيب إِلَى رَأْي الإِمَام والْحَدِيث يردهُ وَقَالَ مَالك يجلد الرجل ويغرب وتجلد الْمَرْأَة وَلَا تغرب وَأما الْمَمْلُوك والمملوكة فجلد كل وَاحِد مِنْهُمَا خَمْسُونَ جلدَة لقَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن أتين بِفَاحِشَة فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب﴾ سُورَة النِّسَاء هَذَا نَص فِي الْإِمَاء وَألْحق بِهن العبيد لعدم الْفَارِق وَأما من كَانَ مُحصنا من الْأَحْرَار فَعَلَيهِ الرَّجْم بِالسنةِ الصَّحِيحَة المتواترة وبإجماع أهل الْعلم وَبِالْقُرْآنِ الْمَنْسُوخ لَفظه الْبَاقِي حكمه وَهُوَ الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ وَزَاد جمَاعَة من أهل الْعلم مَعَ الرَّجْم جلد مائَة وَهُوَ حق وَقَالَ النَّسَفِيّ التَّغْرِيب مَنْسُوخ بِالْآيَةِ وَلَيْسَ بِصَحِيح فقد أثبتته السّنة الصَّحِيحَة نعم هَذِه الْآيَة ناسخة لآيَة الْحَبْس وَآيَة الْأَذَى اللَّتَيْنِ فِي سُورَة النِّسَاء ﴿وَلَا تأخذكم بهما رأفة﴾ أَي رقة وَرَحْمَة ﴿فِي دين الله﴾ أَي فِي طَاعَته وَحكمه ﴿إِن كُنْتُم تؤمنون بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر﴾ وَكفى بذلك أُسْوَة برَسُول الله ﷺ حَيْثُ قَالَ لَو سرقت فَاطِمَة بنت مُحَمَّد لَقطعت يَدهَا ﴿وليشهد عذابهما طَائِفَة من الْمُؤمنِينَ﴾ ندبا قيل أقلهَا ثَلَاثَة وَقيل أَرْبَعَة وَقيل عشرَة وَلَا يجب على الإِمَام حُضُور الرَّجْم وَلَا الشُّهُود لِأَنَّهُ ﷺ أَمر برجم مَاعِز والغامدية وَلم يحضر رجمهما وَخص الْمُؤمنِينَ بالحضور لِأَن ذَلِك أفضح وَالْفَاسِق بَين صلحاء قومه أخجل ١٠٧ - بَاب مَا نزل فِي نِكَاح المشركة وَغَيرهَا ﴿الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك وَحرم ذَلِك على الْمُؤمنِينَ﴾ سُورَة النُّور قَالَ تَعَالَى ﴿الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك﴾

1 / 142