النَّجَاسَات مَا لَا يرَاهُ الْأَعْمَى فَيكون أَشد تَحَرُّزًا من النَّجَاسَات الَّتِي اجتنابها شَرط فِي صِحَة الصَّلَاة
وَأما غض الْأَعْمَى عَن الْمُحرمَات فَلَيْسَ غضه شرطا فِي صِحَة الصَّلَاة
الْقيام بِأَمْر الْمَوْتَى
٩٦ - وَأما غسل الْمَوْتَى وتكفينهم فَيقدم الْقَادِر على إِكْمَال الْقيام بمصالح هَذِه الْوَاجِبَات وَلِهَذَا يقدم الْآبَاء على الْأَوْلَاد لِأَن حنو الْآبَاء أكمل من حنو الْأَوْلَاد وَلذَلِك يقدم الْقَرِيب فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت على جَمِيع أهل الولايات لِأَن الْمَقْصُود من الصَّلَاة الشَّفَاعَة للْمَيت والقريب لفرط شفقته وَشدَّة حزنه عَلَيْهِ يُبَالغ فِي الدُّعَاء مَا لَا يَفْعَله الْأَجَانِب
الْقيام بِأَمْر الصغار الْحَضَانَة الْأَمْوَال
٩٧ - وَكَذَلِكَ تقدم الْأُم على الْأَب فِي الْحَضَانَة لمعرفتها بهَا وفرط حنوها على الطِّفْل وَإِذا اسْتَوَى النِّسَاء فِي دَرَجَات الْحَضَانَة فقد يقرع بَينهُنَّ وَقد يتَخَيَّر والقرعة أولى
٩٨ - وَيقدم الْآبَاء على الْأُمَّهَات فِي النّظر فِي مصَالح أَمْوَال
1 / 91