وقالت الزيدية: لا تثبت الحجة في الخبر عن رسول الله ﵌ إلا بشهادة أربعة رجال من أهل العدالة، قياسًا على شهادة الزنا.
وقالت الخوارج كلها - إلا الفضيلة -: الحجة في الخبر عن رسول الله ﵌ بشهادة عدلين، لقول الله ﷿: (وأشهدوا ذوي عدل منك) .
وقال النظام: لا تعقل الحجة عند الاختلاف من بعد النبي ﷺ وآله وسلم إلا من ثلاثة أوجه: أ - من نص من تنزيل لا يعارض بالتأويل.
ب - أو من إجماع الأمة على نقل خبر واحد لا تناقض فيه.
ج - أو من جهة العقل وضرورته.
وبقوله: قال أكثر المعتزلة.
وقال أبو الهذيل: الحجة في الخبر عن رسول الله ﵌ بشهادة عشرين رجلًا من أهل العدالة، لقوله تعالى: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) .
وقال واصل بن عطاء، وغيلان بن عمرو بن عبيد: لا تعقل الحجة إلا بالإجماع، إما في إجماع الأمة على الخطأ والكذب من بطلان الدين وعدم الإسلام.
وحكى الجاحظ في كتاب الأخبار: إن من الناس من يقول: إن الحجة في الخبر عن رسول الله ﵌ شهادة سبعين رجلًا لميقاتنا) .
وقالت الحشوية: كل ثقة من العلماء يأتي بخبر مسند عن النبي ﵌، فهو حجة.
وقالت الفضيلة من الخوارج: لا تعقل الحجة في الخبر عن رسول الله ﵌ إلا بتقليد أهل الثقة من العلماء الصالحين.