Hukm al-Taqleed
حكم التقليد
Editsa
عبد العزيز بن عدنان العيدان
Mai Buga Littafi
ركائز للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Nau'ikan
ولم يقل بالتقليد، وقال: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾، وقال: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، وروى بُريدة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ» رواه ابن ماجه (^١)،
والعامي يقضي على جهل، ولأن الحكم آكد من الفتيا، لأنه فتيا وإلزام، والمفتي لا يجوز أن يكون مقلدًا، فالحاكم أولى (^٢) انتهى (^٣).
وقال في «الإنصاف»: (ويشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا، هذا المذهب المشهور، وعليه معظم الأصحاب.
قال ابن حزم: يشترط كونه مجتهدًا إجماعًا. وقال: أجمعوا على أنه لا يحل لحاكمٍ ولا لمفتٍ تقليدُ رجلٍ، فلا يُحكم ولا يُفتي إلا بقوله.
(^١) أخرجه ابن ماجه (٢٣١٥)، وأخرجه أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، والحاكم (٧٠١٢)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن والألباني، وجود إسناده ابن عبد الهادي، وجمع الحافظ ابن حجر طرقه في جزء له. ينظر: البدر المنير ٩/ ٥٥٢، المحرر في الحديث ص ٦٣٧، التلخيص الحبير ٤/ ٣٤٠، إرواء الغليل ٨/ ٢٣٥ ..
(^٢) في (أ): في الحكم وال. وهو خطأ.
(^٣) ينظر: المغني ١٠/ ٣٦.
1 / 33