201

Hujja A Bayanin Mahajja

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة

Bincike

محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي [جـ ١]- محمد بن محمود أبو رحيم [جـ ٢]

Mai Buga Littafi

دار الراية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

السعودية / الرياض

الْمُنَاضَلَةُ الْمُرَامَاةُ أَيْ إِنَّمَا كُنْتُ أَدْفَعُ عَنْكُنَّ مُخَالفَة أَن أقرّ فليحقكن الْعُقُوبَةُ.
١٢٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو، أَنا وَالِدِي، أَنا الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرٍ الزَّيَّاتُ بِمِصْرَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، نَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن إِسْحَاق ابْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ أَحْمِلْكَ عَلَى الْخَيْلِ وَالإِبِلِ وَأُزَوِّجْكَ النِّسَاءَ وَجَعَلْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ قَالَ: فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ: فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ؟ ".
قَوْلُهُ تَرْبَعُ أَيْ تَأْخُذُ رُبُعَ الْغَنِيمَةِ وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْخُذُ الرَّئِيسُ مِنْهُمْ رُبُعَ الْغَنِيمَةِ خَالِصَةً لَهُ دُونَ أَصْحَابِهِ وَتَرْأَسُ مِنَ الرِّئَاسَةِ.
١٢٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو، أَنا وَالِدِي، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَأَخْبَرَنَا خَيْثَمَةَ وَأحمد بن مُحَمَّد ابْن زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ قَالُوا: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ - وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " أَرْسَلَ اللَّهُ ﷿ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى ﵇، فَلَمَّا جَاءَهُ فَقَأَ عينه، فَرجع إِلَى ربه فَقَالَ لَهُ: أَرْسلنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ عَيْنَهُ فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ لِيَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ مَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةٌ، قَالَ: أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ: فَالآنَ: فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ

1 / 293