ومعنى ذلك أن كل حكم ثابت في معنى من المعاني لعلة لا تختص به، بل توجد في غيره، فإن تلك العلة متعدية، لأنها قد تعدت الأصل الذي تثبت فيه إلى فرع أو فروع.
مثال ذلك: [التحريم في بيع البر متفاضلًا ثبت لكونه مقتانًا جنسًا عند المالكيين، أو مكيلًا جنسًا عند الحنفيين، أو مطعومًا جنسًا عند الشافعيين. وهذه كلها معان متعدية إلى الأرز والذرة وغير ذلك مما يطول تتبعه، فكانت علته متعدية].
والعلة الواقفة: هي التي لم تتعد الأصل إلى فرع.
والعلة الواقفة إذا ثبتت في معنى من المعاني كانت مقصورة عليه، وغير موجودة في سواه. فوصفت لذلك بأنها موقوفة عليه ممنوعة من أن تتعدى إلى سواه.
وذلك مثل قولنا في أن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا والورق بالورق متفاضلًا حرام، وعلة ذلك أنها أصول الأثمان وقيم المتلفات، وهذه علة معدومة فيما سواهما، فلذلك وصفت بأنها واقفة.
المعتل: هو المستدل بالعلة. وهو المعلِّل أيضًا.
[لمّا كانت] العلة هي الجالبة للحكم، كان المستدل بها معللًا للحكم وجالبًا له بالعلة.
والطرد: وجود الحكم لوجود العلة.
[ومعنى الطرد إجراء الحكم على ما رام المستدل إجراءه عليه من إثبات أو نفي.
ومثال ذلك قولنا في النبيذ المسكر أنه حرام، لأنه شراب فيه شدَّة مطربة، فإنه حرام].
والعكس: عدم الحكم لعدم العلة.
والعكس أن كل سراب ليس فيه شدة مطربة فليس بحرام.
يبين ذلك أن العصير قبل أن تحدث فيه الشدة المطربة حلال، فإذا حدثت فيه الشدة المطربة حرم. فإذا زالت عنه الشدة المطربة وتخلل زال التحريم. ولو عادت إليه الشدة المطربة لعاد التحريم.
1 / 123