316

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Bugun

الثانية ١٤١٥ هـ

Nau'ikan

﵃، بوجوب الحد بالرائحة للخمر أو قيئه خمرًا اعتمادًا على القرينة الظاهرة) .
وقال أيضًا (١):
(وكان أهل المدينة في زمن الصحابة ﵃ والتابعين وتابعيهم يحدون
بالرائحة والقيء) .
فنجد ابن القيم رحمه الله تعالى استدل لهذه المسألة وهي الحد بالرائحة بأحكام الصحابة ﵃ منهم عمر وابن مسعود ﵄ مع عدم وجود المخالف لهما في ذلك.
الخلاف وأدلته:
إن معرفة قوة انتخاب هذا الرأي أو ضعفه من ابن القيم يقتضي ذكر الخلاف
في هذه المسألة ومناقشته وتحرير الأدلة رواية ودراية ومناقشة وجوه الاستدلال منها فإلى بيان الخلاف مع ذكر أدلته ومناقشتها.
القول الأول:
أنه لا يجب الحد بوجود الرائحة من الفم أو القيء وهذا قول الجمهور منهم الثوري وأبو حنيفة. والشافعي. وأحمد في إحدى الروايتين كما حكاه ابن قدامة وقال (٢):
(وهو قول أكثر أهل العلم) .
وجهة هذا القول:
هي أن يقال إن مجرد وجود الرائحة مثلًا لا يلزم منه الشرب فقد تتفق
الروائح.

(١) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٩٧.
(٢) انظر: المغني ١٠/٣٣٢. وانظر أيضًا فتح الباري لابن حجر ١٠/٦٥

1 / 326