300

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٥ هـ

Nau'ikan

١- مناقشته لدعوى الإجماع:
قال رحمه الله تعالى (١):
(أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع، فإن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو قال كل منهما (ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله) - وهذا مذهب بعض السلف) .
قال الأستاذ أحمد شاكر (٢):
(ويكفي هذا في نقض الإجماع أو نفي ادعائه) .
وابن القيم في نقضه دعوى الإجماع يلتقي مع ابن حزم (٣) رحمه الله تعالى. تعقب هذه المناقشة:
من المعلوم أن ثبوت دعوى النقض فرع عن ثبوت الدليل الناقض وابن القيم رحمه الله تعالى نقض دعوى الإجماع هذه بما يلي:
أ- قول عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ (ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله) .
ب- قول عبد الله بن عمر ﵄ مثله.
ج- أنه مذهب بعض السلف.
فهل ثبتت هذه الأدلة؟
إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الأدلة مجردة من تتبع أسانيدها وتفحص
ثبوتها. وبيانها على ما يلي:
١- قول عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁:

(١) انظر: تهذيب السنن ٦/ ٢٣٧.
(٢) انظر: حاشية على المسند ٩/٨٨.
(٣) انظر: المحلي ١١/٤٤٢ وما بعدها. وكتابه الأحكام ٤/ ١٢٠

1 / 310