273

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٥ هـ

Nau'ikan

مناقشته دراية:
وهي أن قول ابن زياد (ما كنت لأهتدي لأهلي) يشعر بإسكار الشربة التي سقاه ابن عمر ﵄، والسكر من كل شراب حرام بالاتفاق فكيف يستدل بذلك على الحل للخليطين.
على أنا نجل الفقيه الورع الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ﵄ أن يسقي شخصًا شرابًا فيه إسكار والله أعلم.
ب- القياس: وهو قياس الخليطين في الحل على المفرد في الحل أيضًا وفي هذا يقول النووي رحمه الله تعالى في معرض الاستدلال لهذا القول (١): (قالوا:
لا بأس به لأن ما حل بمفرده حل مخلوطًا) .
مناقشة هذا القياس:
وهذا الدليل مناقش من وجهتين:
الأولى أنه قياس في مقابلة النص والقاعدة أنه لا قياس مع النص (٢) .
الثانية: أن القياس غير سليم لأنه قياس مع الفارق.
ووجه الفرق: أن العلة في حل المفرد هي عدم إفضائه غالبًا إلى المسكر، أما المخلوِط فيفضي إلى السكر غالبًا، لأن الخلط يقوي أحد النوعين على الآخر فيسرع إليه الإسكار.
وعليه: فإن هذا القياس لا يتم الاستدلال به والله أعلم.
موقف الحنفية من أحاديث النهي:
يرى الحنفية أن أحاديثه النهي كانت في أول الإسلام حين الحاجة والشدة فلما

(١) انظر: شرح مسلم للنووي ١٣/١٥٤.
(٢) انظر: فتح الباري ١٠/٦٩. ونيل الأوطار ٨/١٩٤

1 / 283