269

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٥ هـ

Nau'ikan

والبسر والتمر) متفق عليه (١) . وهذا مما نهى عنه سدا لذريعة الوصول إلى الخمر
وفي بيان ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٢):
(وبالغ في سد الذريعة فنهى عن الخليطين)
وكون النهي عن شرب الخليطين: هو سدا لذريعة الوصول إلى المسكر، مما
اتفقت عليه كلمة العلماء (٣)، لأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع إلى
المسكر الحرم فنهى ﷺ عن الخلط حتى لا تكون وسيلة إلى المسكر والله أعلم
اختلاف العلماء:
وقد اختلفت أقوال العلماء في حكم الخليطين بين النهي والإباحة، فما هي
أصح الأقوال في هذه المسأله حتى نعرف: هل يتم لابن القيم رحمه الله تعالى التدليل
بالنهي عنهما على سد الذرائع الموصلة إلى المسكر؟
فإلى بيان الخلاف وأدلته
القول الأول: تحريم الخليطين
وهو قول جماعة منهم: مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب وظاهر مذهب الشافعي
فقالوا: من شربه قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة (وهي شربه
الخليطين)، ومن شربه بعد حدوثها فهو آثم من جهتين (وهما: شرب الخليطين،
وشرب المسكر (٤) .
أدلتهم:
استدلوا بأحاديث النهي عن الخليطين الواردة في الكتب الستة وغيرها من

(١) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري. ١/٦٧، وصحيح مسلم مع شرح النووي ١٣/١٧٣.
(٢) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٥١، وانظر أيضًا: إغاثة اللهفان ١/٣٦٢.
(٣) انظر: المغني مع الشرح الكبير١/٣٤٢، والنهاية ٢/٦٣، وفتح الباري ١/٦٧- ٦٨.
(٤) انظر: معالم السنن للخطابي ٥/٢٦٧، وفتح الباري، ١/٦٦- ٦٧، والنهاية لابن الأثير
٢/٦٣، ونيل الأوطار ٧/١٩٢- ١٩٣.

1 / 279