191

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٥ هـ

Nau'ikan

مبناها على الاختصار، ولا دخل للشروط فيها. وعليه فإن التعريف الشامل هو أن يقال: (القذف: هو الرمي بوطء، أو نفي نسب، موجب للحد فيهما) . شرح التعريف: فالرمي بوطء، يشمل الرمي بزنا أو لواط. ويشمل أيضًا الشهادة به عند عدم اكتمال نصابها (أربعة شهود) (١) . أو نفي نسب: وهو قذف يوجب الحد عند الجميع. موجب للحد فيهما: إشارة إلى ما يجب توفره في القاذف كالعقل وفي المقذوف كالإحصان وهوْ (العفة) وفي لفظ القذف مثل لفظ (زاني) أو (لوطي) والله أعلم. تنبيه: في مواطن بحث القذف عند العلماء: يعقد علماء الشريعة في مدوناتهم الحديثية والفقهية: بابين لأحكام القذف. أحدهما: في أحكام قذف الزوج لزوجته ويعقدون له بابًا باسم (باب اللعان) ومحله في أعقاب فرق النكاح (٢) . الثاني: في أحكام حد القذفة غير الزوجين أو منهما إذا لم يتلاعنا. ويعقدون له بابًا باسم (باب حد القذف) ويذكرونه في كتاب الحدود (٣) .

(١) القاذف المنفرد برؤية الزنى، والأخبار به، كاذب في حكم الله لقوله تعالى (فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) . انظر: مدارج السالكين ١/ ٣٦٥. (٢) انظر المغنى لابن قدامة ٩/٢٠، ونهاية المحتاج للرملي ٧/ ٩٧ وفتح القدير لابن الهمام ٥/٨٩ (٣) انظر: المغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٠١. ونهاية المحتاج للرملي ٧/ ٤١٥. وفتح القدير لابن الهمام ٥/ ٨٩. وحاشية الرهوني على الزرقاني ٨/١٢٢.

1 / 199