174

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٥ هـ

Nau'ikan

النخعي (١)، وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وأبو يوسف، ومحمد- إلى أن عقوبته وعقوبة الزنى سواء. الأدلة: استدل لهذا القول بحديث، وقياس، وقد ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض بحثه لجريمة اللواط وبيانها على ما يلي: ١- الاستدلال بالحديث: قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٢) (قال أبو داود الطيالسي، حدثنا بشر بن المفضل (٣) عن خالد الحذاء (٤)، عن محمد بن سيرين (٥) عن أبي موسى الأشعري (٦) ﵁ قال قال: رسول الله ﷺ (إذا باشر الرجل الرجل فهما زانيان) وفي لفظ (إذا أتى الرجل الرجل) . وجه الاستدلال: هو أن النبي ﷺ سمى كلًا من اللائط والملوط به زانيًا، وذلك- والله أعلم- بجامع الوطء في محل محرم، فلما أدخله ﷺ في مسمى الزنى صارت عقوبة اللواط إذا مثل عقوبة الزنى سواء.

(١) هو: الإمام الفقيه إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي مات سنة ٢٩٦ هـ (انظر: التقريب ١/٤٦) . (٢) انظر: روضة المحبين ص/٣٦٨. (٣) تأتي ترجمته قريبًا في المناقشة. (٤) هو: خالد بن مهران البصري الحذاء، وهو ثقة يرسل كما في التقريب ١/٢١٩. (٥) هو: الإمام محمد بن سيرين الأنصاري البصري ثقة فقيه عابد كبير القدر مات سنة ١١٠ هـ. كما في التقريب ٢/١٦٩. (٦) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري ﵁ أمره عمر ثمّ عثمان توفي سنة ٥٠ هـ. كما في التقريب ١/٤٤١.

1 / 181